الشيخ المفلح الصميري البحراني

43

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

تعليل الشيخ : انه سالم من جميع المحذورات . * ( قال رحمه اللَّه : والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف ، لأن الأرش يدخل في قيمة النفس فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة ، وهو أيضا لا يخلو من ضعف . ) * * أقول : هذا الاحتمال السادس « 86 » ذكره المصنف ، وهو مبني على دخول نصف أرش جناية الأول في بدل النفس تبعا لضمان نصف القيمة ، ودخول مجموع أرش جناية الثاني في بدل النفس بمشاركة غيره بخلاف الأول ، لأنه جنى عليه ( قبل ان يجني عليه ) « 87 » ، وإذا دخل نصف أرش جناية الأول في بدل النفس وهو درهم ، بقي « 88 » عليه نصف درهم مضافا إلى نصف القيمة يوم جنايته ، وهي عشرة فيلزمه « 89 » خمسة ونصف ، وإذا دخل مجموع أرش جناية الثاني في بدل النفس لم يلزمه غير نصف قيمته يوم جنى عليه ، وهي تسعة فيلزمه أربعة ونصف . وهذا لا يخلو من ضعف ، لانفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهما ، ولم يشتركا إلا في ثمانية ، فإن أدخلنا « 90 » نصف أرش « 91 » جناية الأول في بدل النفس كان الثاني كذلك ، وإن أدخلنا مجموع جناية الثاني كان الأول كذلك ،

--> « 86 » - هذا من « ن » وفي الباقي : سادس . « 87 » - ما بين القوسين ليس في « ر 1 » . « 88 » - في الأصل : نفى . « 89 » - في الأصل : يلزمه . « 90 » - هذه الكلمة ليست في « ر 1 » . « 91 » - هذه الكلمة ليست في الأصل .